إستظهار المؤلف من المصنف عدم الفرق بين الاوليين وغيرهما في المسألة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إستظهار المؤلف من المصنف عدم الفرق بين الاوليين وغيرهما في المسألة

* الشك بعد تجاوز المحل * الشك في شيء بعد الانتقال عنه

الحجة في بقية الصور

أو شك في شيء بعد الانتقال عنه . نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) . مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 2 ) و ما يستفاد من روايتي منصور و ابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة ( 3 ) من أن إتمام الركوع و السجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها . و هي الحجة في بقية الصور ، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر ، و نسيان رفع الرأس و طمأنينته إلى أن يسجد ، و نسيان الطمأنينة فيه و بعده ، أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب ، أو نفس الذكر ، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين .

[ قوله ] : أو شك في شيء بعد الانتقال عنه .

[ أقول ] : ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الاوليين و غيرهما ، و هو - أيضا - مقتضى الاخبار ( 4 ) ، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الاوليين كصحيحة زرارة الآتية : " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في القراءة بعد ما ركع ؟ قال : يمضي " ( 5 ) . و بها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الاوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق : " إذا لم تحفظ الاوليين فأعد " ( 6 ) و رواية زرارة : " من شك

1 - الوسائل 4 : 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الاول .

2 - الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .

3 - في الصفحة 85 .

4 - راجع الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل .

5 - نفس المصدر ، الحديث الاول مع تفاوت في اللفظ .

6 - الوسائل 5 : 301 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ .

/ 337