مسألة 11 : نسيان التسليم مع القول بعدم كونه جزء واجبا
مسألة 10 : نقصان شيء من الركعة الاخيرة
[ مسألة ] ( 10 ] و لو نقص شيئا من الركعة الاخيرة . فإن كان سلم فالظاهر ان له حكم نسيان ذلك الشيء في أثناء الصلاة ، فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل ، و إن كان واحدة أو تشهدا تقضى . و إن لم يسلم ، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل ، بني على ما تقدم من الوجوه . و يمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة و عدم قدح الفصل الطويل فيها ، و القول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة و إن لم يسلم ، فيصدق أنه أخل فيها بركن . [ مسألة ] [ 11 ] و لو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في الصحة . و إن قلنا به ، فالأَكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة ، إذ لا مخرج