حكم المسألة مع القول بكون التسليم جزء واجبا - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المسألة مع القول بكون التسليم جزء واجبا

مسألة 11 : نسيان التسليم مع القول بعدم كونه جزء واجبا

مسألة 10 : نقصان شيء من الركعة الاخيرة

[ مسألة ] ( 10 ] و لو نقص شيئا من الركعة الاخيرة . فإن كان سلم فالظاهر ان له حكم نسيان ذلك الشيء في أثناء الصلاة ، فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل ، و إن كان واحدة أو تشهدا تقضى . و إن لم يسلم ، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل ، بني على ما تقدم من الوجوه . و يمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة و عدم قدح الفصل الطويل فيها ، و القول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة و إن لم يسلم ، فيصدق أنه أخل فيها بركن .

[ مسألة ]

[ 11 ] و لو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في الصحة . و إن قلنا به ، فالأَكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة ، إذ لا مخرج




/ 337