بيان المراد من النقصان
و قوله : " مطلقا " تعميم لصورتي مطابقة صلاة الاحتياط لما تركه و مخالفتها له ، كما لو شك بين الثلاث و الاربع فاحتاط بركعة قائما فتبين بعدها أنه صلى ثلاثا . و الثاني : كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع فصلى الاحتياط بركعتين قائما ثم جالسا ، ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فإن الركعتين من جلوس و إن طابقتا ما ترك إلا أن نظم الصلاة قد اختل بالركعتين قائما بينها و بين المتمم . خلافا للمحكي عن بعض ( 1 ) حيث أبطل الصلاة في هذه الصورة ، لما ذكر من الاعتبار المردود بالرواية المتقدمة المنقوض بسائر موارد الاحتياط ، لعدم خلوه عن مخالفة للفائت و لو من جهة تكبيرة الاحرام و التشهد و السلام ، أو زيادة الركوع أو السجدات ، فما دل على تجويز هذه فهو المجوز للمخالفة فيما نحن فيه . ثم المراد من النقصان الذي يذكره المصلي بعد الاحتياط هو النقصان الذي احتمله عند الشك ، فلو ذكر نقصانا آخر قطع بعدمه حال الشك ، كما لو شك بين الثلاث و الاربع فاحتاط بركعة قائما ثم تبين له أنه صلى اثنتين ، فينبغي القطع بعدم الاجتزاء بصلاة الاحتياط . و الظاهر أن المسألة حينئذ راجعة إلى من نقص ركعة أو ركعتين سهوا ، فالأَظهر - على ما اخترناه في تلك المسألة - البطلان لو كان التذكر بعد مثل الحدث و الاستدبار ، و الصحة مع لزوم الاتيان بما نقص في غيره ، مع سجدتي السهو بناء على لزومهما لزيادة السلام ، أو مع تخلل ما يوجبهما ، أو لا معهما . و هل يعد صلاة الاحتياط تداركا حينئذ ، فيجب في المسألة المفروضة الاتيان بركعة اخرى ، أو لا يعد فيجب الاتيان بركعتين ؟ الاقوى : الاول ، لان الشارع لما جعل صلاة الاحتياط تماما لما نقص ، فالمكشوف له في الحقيقة بعد1 - حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 358 عن " الموجز الحاوى " .