الاول : أن يكون ما يفعله غير مأمور به بحكم الشرع ولا بحكم العقل
بيان قسمين آخرين لما يفعلهالجاهل قاصرا
الاجماع على وجوب الاتيان بالفعل على من لم يأت به ولا ببدله إن أدرك جزء من الوقت
قبل دخول الوقت . و بالجملة : فرق بين بين ارتفاع التكليف لعدم وجود المقتضي له ، و بين ارتفاعه لاجل وجود المانع ، و ما نحن فيه من قبيل الاخير ، فإذا فرضنا ارتفاع هذا المانع فقد صادف وجود المقتضي عدم المانع ، فيتحقق المقتضى و هو التكليف ، و احتمال قيام مانع آخر مقامه مندفع بالاصل . و لا يعارض هذا الاصل استصحاب عدم التكليف ، لان حدوث التكليف من توابع عدم حدوث مانع آخر قائم مقام المانع المرتفع ، و بعد إجراء الاصل في المتبوع فيترتب ( 1 ) عليه الحكم بثبوت توابعه و إن كان الاصل فيها لو خليت و أنفسها عدم الثبوت . هذا كله ، مضافا إلى أن الاجماع منعقد على أن كل من أدرك جزأ من الوقت يسع الفعل مستجمعا لشرائط التكليف به و لم يأت بنفس الفعل و لا ببدله فيجب عليه الاتيان به ، و يعاقب على تركه ، و إنما قال من قال هنا بعدم وجوب الاعادة ، لادعاء البدلية ، و قد عرفت أن الاصل عدمها ، لا أنه مع تسليم عدم البدلية يدعي عدم وجوب الاتيان لاجل عدم الدليل . مضافا إلى إطلاق دليل التكليف و شموله لهذا الشخص و عدم خروجه بمجرد الاتيان بذلك المخالف الواقع ( 2 ) ، لكن هذا يتم فيما كان دليل التكليف من الالفاظ المطلقة ، فلا بد أن يتم في غيره بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل . وهنا قسمان آخران : الاول - أن يكون ما يفعله مأمور به لا بحكم الشرع و لا بحكم العقل - أيضا - بقبح تكليفه بالواقع ، كما إذا صلى ساجدا على ما يشك أنه مما يصح أن يسجد عليه أو لا ، مع عدم جريان أصل في البين ، أو صلى في ثوب لم1 - كذا في الاصل . ( 2 ) كذا ، و الظاهر : للواقع .