الاولى و عزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها ، و الا فلا يجب . و لو جلس عقيب الاولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [ . . ] الاجزاء [ . . ] و أما مع اغفالها . و لو شك في الجلوس عقيب الاولى ، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل أو لا ؟ وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه . [ مسألة ] [ 7 ] لو نسي التشهد و ذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده ، لعموم ما تقدم و خصوص المستفيضة . و في حكم التشهد أجزائه إجماعا ، للعموم المتقدم ، و هو المستند أيضا في نسيان التشهد الاخير إذا ذكره قبل التسليم . [ مسألة ] [ 8 ] لو نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، لعموم ما تقدم و خصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد الركوع : " قال : فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضأ " . و في رواية ابي بصير : " قال سأله عن رجل نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم . قال : يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، و ليس عليه سهو " . فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة ، و يمكن ان يستدل عليه بقوله : " لا تعد الصلاة من سجدة و تعيدها من ركعة " بناء على إرادة الاعم من الزيادة و النقيصة و ان كان مورده الاولى . [ مسألة ] [ 9 ] لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم ، و يظهر من المحكي عن