مسألة 8 : حكم من ركع بعد الشك في الركوع فذكر إتيانه سابقا - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 8 : حكم من ركع بعد الشك في الركوع فذكر إتيانه سابقا

[ مسألة ]

[ 8 ] لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع ، فذكر في الركوع أنه ركع ، فالأَظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما و خصوصا في قوله : " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - و يعيدها من ركعة " ( 1 ) . و عن جماعة أنه يرسل نفسه ( 2 ) و استند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوي ، بل ينصرف إلى هوي السجود و ان لم ينوه و نواه لغيره - مع كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة . و قد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى ( 3 ) و هو فاسد - إجمالا - بالقطع بصدق الركوع معه و عدم توقفه على رفع الرأس - و تفصيلا - بما أشبع الكلام فيه في الروض ( 4 ) . و اخرى - كما في المدارك - ( 5 ) بانه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة ، و هو كالأَول في الضعف .

1 - الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .

2 - أنظر الجواهر 12 : 260 .

3 - الذكرى : 222 .

4 - روض الجنان : 348 .

5 - المدارك 4 : 224 .

/ 337