* الشك في أن قيامه لثانية أو . . . * حكم مالو لم يعلم أن قيامه لثانية أو ثالثة أو لثالثه أو رابعة ، أو لرابعة أو خامسة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الشك في أن قيامه لثانية أو . . . * حكم مالو لم يعلم أن قيامه لثانية أو ثالثة أو لثالثه أو رابعة ، أو لرابعة أو خامسة

المسألة الرابعة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى إثنتين

و لو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته . و لو قال : لثالثة أو رابعة ، فهو شك بين الاثنتين و الثلاث . و لو قال : لرابعة أو خامسة قعد و سلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام و سجد للسهو . مبطلا ، بل قد عرفت تجويز تخلل أكثر منهما في مسألة نقص ركعة أو ركعتين سهوا . فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس - نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن التكبير و نية مستقلة . و إن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما ، فلزوم الزيادة مشترك بين هذه الصورة و صورة التذكر بعد الفراغ من المجموع . و كيف كان ، فالأَقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة الاخيرة المتصلة بالصلاة ، و إن كان الاحتياط الاكيد بعده إعادة الصلاة . المسألة الرابعة : أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين : و حكم المصنف هنا بالصحة . و هو جيد ، لما عرفت في المسألة الاولى ، و إن كان الاحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس .

[ قوله ] : و لو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته . و لو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين و الثلاث . و لو قال : لرابعة أو خامسة قعد و سلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام و سجد للسهو .

[ أقول ] : وجه الحكم المذكور في المسألتين الاوليين قد ظهر مما تقدم ، بل الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو ، فإن الشك المذكور يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، كما أن الشك في كون القيام للثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا ، كالشك في كون القيام

/ 337