مقتضى الاحتياط في المسألة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الاحتياط في المسألة

على شيء " على أنه لو تلبس عليه الاعداد و وقع وهمه على شيء لا يجب الاعادة . فهو صريح في عدم البطلان فيما إذا لم يدر كم صلى مع حصول الظن بأحد الاطراف ، و لا شك أن تلبس الاعداد مستلزم لتعلق الشك بالاوليين و عدم حفظهما و إثباتهما فيخصص به عموم ما دل على وجوب الاعادة إذا تعلق الشك بالاوليين . نعم خصوص صورة الشك بين الواحدة و الاثنتين أو بينهما و بين الثلاث قبل إكمال الركعة مع القطع بعدم الزائد يبقى داخلة في مفهوم الصحيحة ، لكن إلحاقهما بغيرهما الداخل متعين بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل . و لا يتوهم أن ذلك من باب مفهوم القيد لا مفهوم الشرط ، لما تقرر من أن القيد الواقع في حيز الشرط مفهومه عين مفهوم الشرط ، إذ بانتفائه ينتفي الشرط فينتفي الجزاء قضية لمفهوم الشرط كما في : " إن جاءك زيد و سلم عليك فأكرمه " حيث يدل على عدم وجوب الاكرام مع المجئ و عدم التسليم ، و ذلك واضح . و إن كان المراد به الثاني ، فقد عرفت أنه لابد حينئذ من تخصيص المنطوق بغير الصور التي قام الدليل على صحة الصلاة فيها مع عدم الظن ، كالشك بين الثلاث و نظائره ، فلا يبقى تحته إلا الشك في الاوليين بجميع صوره و الشك في الاعداد كلها ، فإذا دل المنطوق على وجوب الاعادة فيها مع عدم الظن دل المفهوم على عدمه مع وجوده ، و هو عين المطلوب بكماله و لا يحتاج إلى دعوى الاجماع المركب . لكن لما زيفنا - سابقا - هذا الاحتمال ، تعين الاحتمال الاول المحتاج في إكمال المطلوب به إلى الاجماع المركب ، و لا ضير فيه بعد ثبوته . فإذن الاظهر في المسألة : ما ذهب اليه الاكثر . و الحمد لله . و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالبناء على الظن في صورة تعلق الشك بالاوليين و إتمام الصلاة ثم إعادتها بقصد القربة . و أما إذا تعلق بالاخيرتين فلا يحتاج إلى الاحتياط بل يشكل شرعيته ، لعدم الخلاف نصا و فتوى و عدم انحصار




/ 337