استفادة التخيير في المقام - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استفادة التخيير في المقام

و أما الادلة السابقة - و الظاهر أنه أراد بها الادلة المثبتة لاحكام السهو - فهي واجبة التخصيص على كل تقدير ، لان ظاهرها تعيين ترتيب تلك الآثار عموما ، و لا شك في عدم تعيين ترتيب تلك الآثار مع كثرة السهو ، مع لزوم استعمال ما دل على وجوب الاعادة أو العود في تلك الادلة في التعيين بالنسبة إلى صورة عدم كثرة السهو ، و في التخيير بالنسبة إلى صورة الكثرة ، مضافا إلى وجوب حمل ظواهر أوأمر هذا الباب على التخيير . أللهم إلا

[ أن يقال : ] ( 1 ) إن تلك الاوامر من حيث وقوعها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده المستفاد من الادلة السابقة لا تفيد وجوب المضي . لكن يبقي بعد ذلك مطالبة الدليل على جواز الاعادة مع ما دل على حرمة قطع الصلاة ، أو على جواز العود إلى المشكوك مع بقاء المحل مع ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة ، فإن استدل عليهما بالادلة المثبتة لاحكام السهو فيأتي عليه ما سبق : من أن ظاهرها التعيين و هو منتف في المقام باعترافك . و استفادة التخيير في المقام ، أن كان من بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل فهو فاسد جدا . و إن كان باستعمال اللفظ فيها في التخيير بالنسبة إلى المقام مع استفادة التعيين منها بالنسبة إلى غيره فهو استعمال اللفظ في المعنيين . فظهر من هنا : أن عدم الدليل على الاعادة و العود يكفي في عدم جوازهما . مع أنه لو قلنا بعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة و على بطلانها بالزيادة فلا يثبت إلا جواز الاعادة أو العود من باب أصالة الاباحة ، و أين هو من جوازهما بمعنى : تخيير الشارع بين الاستئناف و العود من حيث كونهما ترتيبا

1 - الزيادة اقتضاها السياق .

/ 337