كلام المؤلف في معنى " الشيء "
و على التقديرين ، فهل المراد ب " الغير " الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك : خصوص أفعال الصلاة ، دون مقدماتها ، حتى لو شك في التشهد حال النهوض للقيام لا يجوز المضي ؟ أو المراد منه : الاعم من الافعال و المقدمات ، حتى يجب المضي في الفرض المذكور ؟ و على التقادير ، فهل يشمل " الشيء " و " الغير " الافعال المستحبة ، أم يختص بالواجبة ؟ ذهب إلى كل واحد من أكثر هذه الاحتمالات - بل كلها - ذاهب ، فنقول : مقتضى إطلاق " الشيء " بل عمومه - سيما في روايتي ابني جابر و مسلم - ( 1 ) هو الشمول للاجزاء و أجزائها و [ أجزاء ] ( 2 ) أجزائها ، فيشمل الآية من الحمد و الكلمة منها ، بل الحرف على تأمل فيه . و ليس مع الكلام ما يصرفه عن ظاهره . و مجرد وقوع السوأل عن الاخص ، لا يوجب تخصيص العموم . و ليس في السوأل مفهوم يدل على نفي الحكم عما سواه - كما توهم - ( 3 ) . و ليس في لفظة " ثم " في قوله : " ثم دخلت في غيره " إشعار بكون " الشيء " مما يكون واسطة بين الخروج منه و الدخول في غيره ، لان هذا لا يرجع إلى محصل ، مع انتفاضه بالشك في تكبيرة الاحرام بمجرد الدخول في القراءة ، إذ لا فرق بينه و بين الشك في آية بعد الدخول في اخرى . و لا شك أن المراد بالضمير في " غيره " هو ذلك الشيء المشكوك ، فتلاحظ المغايرة بين شخص الشيء المشكوك فيه و بين ما دخل فيه ، فحينئذ نقول : إن1 - المتقدمتان في صفحة 88 . 2 - الزيادة اقتضاها السياق . 3 - لم نعثر عليه بعينه ، لكن نسبه في الجواهر 12 : 318 إلى الشهيد قدس سره و لعله مراد صاحب الحدائق أيضا ، أنظر الحدائق 9 : 179 و راجع المستند 1 : 385 .