فيتصور في المسألة صور : من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافي فيه المنسيتان لو شك فيهما في ذلك المحل ، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية . و إما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما ، كأن يذكر ذلك بعد التشهد أو بعد القيام في الثالثة . و إما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي ، كما إذا ذكره بعد الركوع في الثالثة . و إما أن يكون بعد الفراغ . أما الصورة الاولى : فيحكم فيها بالصحة ، لاصالتها ، و لكون احتمال كونها من الركعة الاولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل ، و يجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل . و في وجوب قضأ سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا ، للعلم الاجمالي حال التذكر بفوات سجدتين مترددتين ، بعد إلغاء كونهما من الاولى هي كونها من الثانية أو كون احداهما من الاولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية ، أو عدم وجوبه ، وجهان : [ . . . ] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل ، و هذا هو الاقوى . و أما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة ، لا لادلة الشكوك و لا لاصالة الصحة ، لان مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي ، و جواز القيام بعد التشهد في الفرض المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا ، فإن القطع حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه : إما الاستئناف و إما تدارك سجدتين و إما تدارك واحدة . و يمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في