الصورة الثانية وحكمها - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصورة الثانية وحكمها

الصورة الاولى وحكمها

صور تذكر السجدتين المنسيتين

فيتصور في المسألة صور : من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافي فيه المنسيتان لو شك فيهما في ذلك المحل ، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية . و إما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما ، كأن يذكر ذلك بعد التشهد أو بعد القيام في الثالثة . و إما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي ، كما إذا ذكره بعد الركوع في الثالثة . و إما أن يكون بعد الفراغ . أما الصورة الاولى : فيحكم فيها بالصحة ، لاصالتها ، و لكون احتمال كونها من الركعة الاولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل ، و يجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل . و في وجوب قضأ سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا ، للعلم الاجمالي حال التذكر بفوات سجدتين مترددتين ، بعد إلغاء كونهما من الاولى هي كونها من الثانية أو كون احداهما من الاولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية ، أو عدم وجوبه ، وجهان :

[ . . . ] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل ، و هذا هو الاقوى . و أما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة ، لا لادلة الشكوك و لا لاصالة الصحة ، لان مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي ، و جواز القيام بعد التشهد في الفرض المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا ، فإن القطع حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه : إما الاستئناف و إما تدارك سجدتين و إما تدارك واحدة . و يمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في




/ 337