السابع : حكم إختلاف المأمومين - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابع : حكم إختلاف المأمومين

السادس : رجوع المصلى إلى غير الامام والمأموم

[ الباب ] ( 1 ) لفرض المسألة من وجهين : أحدهما : انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي . و مجرد إطلاق السهو في الاخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي ، كما هو الحال في جميع المطلقات المشككة . و الثاني : انصراف الاخبار إلى صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ . بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله ، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السوأل في الظن ، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى .

[ السادس ] : هل يرجع المصلي إلى إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده و التفت إليه ؟ مقتضى الاصل و الاطلاقات : عدم الجواز و ان كان عدلا ، بل و ان كانا عدلين ، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا . نعم لو افاد الظن ، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن .

[ السابع ] : لو اختلف المأمومون فهل يرجع الامام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح و تخييرا مع عدمه ؟ الظاهر العدم ، لعدم الدليل

[ و ] ( 1 ) لمفهوم مرسلة يونس : " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " ( 2 ) أو " بإيقان منهم " على

1 - الزيادة اقتضاها السياق .

2 - الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره .

/ 337