عدم صحة الصلاة في جلد لم يعلم كونه مما يؤكل أو من غيره
مخالفته للواقع فلا يجب الاعادة . هذا كله فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية و عدمها ، و أما لو جهل حاله من حيث كونه مما يؤكل أو من غيره ، فالأَقوى عدم صحة الصلاة فيه ، و عدم الاذن فيه من الشارع . و ما دل على عدم البأس بما يشتري من سوق المسلمين ( 1 ) فإنما هو من جهة احتمال الموت ، لا من جهة احتمال كونه مما لا يؤكل ، فإذا لم يحصل من الشارع رخصة في الصلاة في الجلد المذكور ، فإن لم يدخل في القسم الرابع من الاقسام السابقة من حيث إن قصد التقرب بالصلاة في الجلد المذكور لا يتأتى ، لعدم علمه بكونها هي الصلاة المطلوبة أم لا ، و الاتيان به في مقام الامتثال نقض لليقين بالشك ، فلا أقل من دخوله تحت القسم الثالث ، و قد عرفت أن الحكم فيه الفساد مع كشف الخلاف ، بل و مع عدمه . مضافا إلى إطلاق رواية عبد الله بن بكير " قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " ( 2 ) . و ليس في سند هذه الرواية من يتأمل فيه إلا " إبراهيم بن هاشم " و " عبد الله بن بكير " و السند بهما عند أصحابنا المتأخرين لا يعرضه الضعف . و هي صريحة في وجوب الاعادة مطلقا من حيث العلم و الجهل حال الصلاة بكونه من ذلك .1 - الوسائل 3 : 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي . 2 - الوسائل 3 : 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الاول .