عدم صحة الصلاة في جلد لم يعلم كونه مما يؤكل أو من غيره - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم صحة الصلاة في جلد لم يعلم كونه مما يؤكل أو من غيره

مخالفته للواقع فلا يجب الاعادة . هذا كله فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية و عدمها ، و أما لو جهل حاله من حيث كونه مما يؤكل أو من غيره ، فالأَقوى عدم صحة الصلاة فيه ، و عدم الاذن فيه من الشارع . و ما دل على عدم البأس بما يشتري من سوق المسلمين ( 1 ) فإنما هو من جهة احتمال الموت ، لا من جهة احتمال كونه مما لا يؤكل ، فإذا لم يحصل من الشارع رخصة في الصلاة في الجلد المذكور ، فإن لم يدخل في القسم الرابع من الاقسام السابقة من حيث إن قصد التقرب بالصلاة في الجلد المذكور لا يتأتى ، لعدم علمه بكونها هي الصلاة المطلوبة أم لا ، و الاتيان به في مقام الامتثال نقض لليقين بالشك ، فلا أقل من دخوله تحت القسم الثالث ، و قد عرفت أن الحكم فيه الفساد مع كشف الخلاف ، بل و مع عدمه . مضافا إلى إطلاق رواية عبد الله بن بكير " قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " ( 2 ) . و ليس في سند هذه الرواية من يتأمل فيه إلا " إبراهيم بن هاشم " و " عبد الله بن بكير " و السند بهما عند أصحابنا المتأخرين لا يعرضه الضعف . و هي صريحة في وجوب الاعادة مطلقا من حيث العلم و الجهل حال الصلاة بكونه من ذلك .

1 - الوسائل 3 : 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي .

2 - الوسائل 3 : 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الاول .

/ 337