الاخلال بالركوع إن ذكره بعد تحقق السجدتين
الاخلال بالركوع إن ذكره قبل الدخول في السجدتين
الاخلال بالركوع إن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة
سهوا " ( 1 ) . إلا أن يحمل على وجوب القضاء في الا ثناء لا بعد الفراغ ، و يكون المراد ، وجوب قضائه مع ما بعده من الافعال ، مراعاة للترتيب المهتم به في نظر الشارع ، حتى أنه أمر باستئناف الصلاة مراعاة له ، كما في موثقة إسحاق بن عمار ( 2 ) الآتية في المسألة اللاحقة ، و لا شك أن قضأ تكبيرة الافتتاح مع ما بعده من الافعال هو بعينه استئناف الصلاة . و اما ترك الركوع : فإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة ، فهو موجب للاعادة ، للاصل ، و عدم الخلاف ، و إطلاق ما سيجئ ( 3 ) ، و قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود " ( 4 ) . و إن ذكره ، فإن كان قبل الدخول في السجود - المتحقق بوضع الجبهة - فسيأتي ( 5 ) أنه يأتي به و تصح الصلاة . و إن كان بعد تحقق السجدتين ، فالأَظهر البطلان و وجوب الاستئناف ، سواء كان في الاوليين من الرباعية ، أو آخر الثلاثية ، أو في ركعتي الثنائية ، أم كان في أخيرتي الرباعية ، للاصل ، و استلزام التدارك لزيادة السجدتين ، و عدمه لنقصان الركوع ، و الاول يبطل بالاصل ، و لاطلاق روايتي ابني أعين و أبي بصير المتقدمتين ( 6 ) ، و كذا الثاني ، بالاصل ، و الاجماع ، و النص المتقدم في وجوب الاعادة من خمسة .1 - الوسائل 5 : 337 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 . 2 - الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . 3 - في الصفحة 24 و انظر الهوامش 1 - 4 هناك . 4 - الوسائل 4 : 770 الباب 29 من أبواب القراءة ، الحديث 5 . 5 - في الصفحة 76 . 6 - راجع الصفحة 21 الهامش 2 و 3 .