عدم صحة إسناد ما حكي عنهم إلى صحيحة جميل ورواية أبي بصير
اختصاصهما بصورة القيام عن مقامه ، لالحاق غيرها بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل . و لكن هذا الاستناد صحيح ، لوجوب الخروج عن الاصل - لو سلم - و عن إطلاق الروايتين بما دل صريحا على عدم وجوب الاعادة مع التكلم ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) و صحيحة علي بن النعمان : " قال : كنت مع أصحاب لي في سفر و صليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الاوليين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم و كلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد . فقلت : لكني لا اعيد و اتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا " ( 2 ) . مع أن ذيل الروايتين صريح في عدم وجوب الاعادة مع التكلم ، حيث حكى فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الاتمام ، معللا بأنه لم يقم من مكانه ، مع ما اتفقت عليه أخبار هذه الحكاية من تكلمه صلى الله عليه و آله مع ذي الشمالين . ( 3 ) . فهو - كالصحيحتين - مقيد آخر للصدر بما إذا وقع ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا . و لا يضر اختصاص هذه المقيدات بالتكلم فقط . لالحاق غيره مما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا به ، بعدم القول بالفصل . مضافا إلى عموم ما دل في هذا المقام على عدم وجوب الاعادة مطلقا ( 4 ) ، خرج منه ما إذا وقع في الصلاة ما ينافيها عمدا و سهوا ، و بقي الباقي . فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه .1 - بل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة . 2 - الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . 3 - منها ما رواه في الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 11 و صفحة 311 الحديثان 16 و 17 . 4 - الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل .