دلالة الاخبار على وجوب البناء على الاكثر في الصورتين
* المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط * * الشك بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والاربع * حكم المسألة
من شك بين الاثنين و الثلاث ، أو بين الثلاث و الاربع ، بني على الاكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . [ قوله ] : من شك بين الاثنتين و الثلاث ، أو بين الثلاث و الاربع بني على الاكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . [ أقول ] : هذا هو المشهور ، بل حكي عليه الاجماع ( 1 ) عن الانتصار ( 2 ) و الخلاف ( 3 ) و عن ظاهر السرائر ( 4 ) . و عن الصدوق : أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به ( 5 ) . و يدل على وجوب البناء على ( 6 ) الاكثر في الصورتين روايات :1 - حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 348 و 350 ، و في المستند 1 : 479 . 2 - الانتصار : 49 . 3 - الخلاف 1 : 446 ، كتاب الصلاة ، المسألة 192 . 4 - السرائر 1 : 254 - 255 . 5 - أمالي الصدوق : 513 . 6 - كلمة " على " مشطوب عليها في الاصل .