الجواب عن الوجه الثاني
الوجوب عند جمع ظاهر فيه عند آخرين - أعني : الجملة الخبرية - على الاستحباب . مع أن التخصيص كاف في إثبات المطلوب بناء على أن كل من قال بعدم الوجوب في تلك الموارد الخاصة قال بعدم وجوبهما لسائر الموارد من جهة مجرد الزيادة و النقيصة و إن قال بوجوبهما في بعض الموارد بالخصوص ، لكن الكلام في وجوبهما فيه من جهة الزيادة و النقيصة . مضافا إلى مخالفة الرواية لمذهب أعيان القدماء حيث حكيت مذاهبهم ( 1 ) في حصر موارد وجوب السجدتين ، و لم يحك ذلك عنهم عدا الصدوق حيث حكي عنه هذا القول في الايضاح ، و الروضة ( 2 ) لكن هذه الحكاية معارضة بتصريح الشهيد في الذكرى ( 3 ) - على ما حكي عنه - و السيد عميد الدين في شرح الكتاب ( 4 ) بعدم الظفر بقائل بذلك ، تأمل . و ببعض ما ذكر يجاب عن رواية القصاب : " أسهو و أنا خلف الامام . قال : إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو و لا تهب " ( 5 ) . و أما الجواب عن الوجه الثاني فهو : أن الروايتين إنما تدلان على وجوبهما للتردد بين الزيادة و النقيصة لا للشك في تحقق احداهما و إن ادعي ( 6 ) أنهما1 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 315 إلى 319 . ( 2 ) كما تقدم في الصفحة السابقة . 3 - كذا في الاصل ، و الظاهر ان الصحيح : الدروس : 49 ، كما ان الحكاية عنها عن الذكرى كما في الروضة البهية 1 : 327 ، و المدارك 4 : 278 ، و مفتاح الكرامة 3 : 316 ، بل قال في المستند 1 : 497 عند عده للقائلين بوجوبهما لكل زيادة و نقصان : " و الشهيد الاول في اللمعة و الذكرى مع انه قال في الدروس : و لم أظفر بقائله و لا بمأخذه . 4 - و هو كنز الفوائد ( مخطوط ) و قد طابقه المنقول . 5 - الوسائل 5 : 339 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 6 و الرواية منقولة بالمعني و قد تقدم نصها في الصفحة 148 و يأتي في 339 . 6 - ادعاه ظاهرا في الرياض 1 : 222 ذيل قول المحقق قدس سره : و قيل لكل زيادة أو نقصان .