مسألة 25 : حكم الظن بأحد الطرفين
[ مسألة ] [ 25 ] لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الاوليين - بني عليه و لو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم و معاقد إجماعاتهم . و كذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور ، لعموم النبويين : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه " ( 1 ) و في الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " ( 2 ) . و خصوص رواية صفوان المصححة : " إذا لم تدر كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة " ( 3 ) . و بها يخصص ما دل على وجوب الاعادة إذا لم يحفظ الاوليين ( 4 ) و حتى يكون على يقين ( 5 ) . خلافا للمحكي عن الحلي ( 6 ) و ظاهر جماعة ، فألحقوا الظن بهما بالشك ، للعمومات .1 - سنن النسائي 3 : 28 باب التحري بتفاوت يسير . 2 - سنن النسائي 3 : 28 باب التحري بتفاوت يسير . 3 - الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الاول . 4 - الوسائل 5 : 301 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 13 . 5 - الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث الاول . 6 - السرائر 1 : 250 يفهم من قوله رحمه الله : " بعد ان يكون اليقين حاصلا بالاولتين " كما فهم العلامة رحمه الله في المختلف : 136 حيث قال رحمه الله : و هذا القول منه يوهم ان غلبة الظن تعتبر في الاخيرتين خاصة دون الاولتين .