* ملحق أحكام الخلل * مسألة 1 : نسيان السجدتين وعدم العلم بأنهما من ركعة أو ركعتين - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ملحق أحكام الخلل * مسألة 1 : نسيان السجدتين وعدم العلم بأنهما من ركعة أو ركعتين

مسألة

[ 1 ] من نسي سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، و لم يذكر إلا بعد مضي محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأَقوى وجوب إعادة الصلاة من دون قضأ سجدتين على المشهور كما قيل ، لاصالتي الاشتغال و البراءة المتحققين قبل زمان النسيان ، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد تجاوز المحل أو الفراغ من الصلاة مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة للعلم الاجمالي ، و أصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة عدم الفعل إن أريد بهما الاستصحاب ، و إن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل المسلم فلم تثبت في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله ، أو الشك في العمل بعد الفراغ منه ، و قد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع للعلم الاجمالي . و لو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه ، كما لو شك و هو في قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين ، يجلس ، للقطع بفوات سجدة من الثانية ، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الاولى منهما شكا في المحل فوجب . .

[ كلمات لا تقرأ ] . ثم لو بني على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام و كذلك أصالة الصحة

/ 337