إستظهار عدم المضي في المسألة من الروايات - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إستظهار عدم المضي في المسألة من الروايات

عن فعل في ضمن الدخول في غيره ، فتفطن . لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي ، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة ، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد و لو كان أهوى له ، و على عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم و لو نهض له . مضافا في هذه الصورة الاخيرة إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام و فيها : " قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد " ( 1 ) . مضافا - أيضا - إلى عمومات وجوب السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان . و قد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك في الركوع قبل السجود بموثقة البصري : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع " ( 2 ) . و يضعف أولا : باحتمال إرادة السجود من الاهواء اليه ، و هذا الاستعمال شائع في العرف . و ثانيا : أن النسبة بينها و بين المفهوم عموم من وجه ، نظرا إلى أن الشك قد يقع في أصل الركوع و عدمه ، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا ، و قد يقطع بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا ؟ و لا شك أن الشك في الركوع على الوجه الثاني بعد الاهواء إلى السجود شك في الركوع بعد الدخول في فعل آخر أصلي ، و هو الانتصاب و الطمأنينة ، بل بعد الفراغ عنهما . نعم الشك فيه على الوجه الاول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي آخر ، لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع و الطمأنينة ، إذ لعل الاهواء

1 - الوسائل 4 : 972 الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 6 .

2 - الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع ، الحديث 6 .

/ 337