المسألة الثانية : لو تذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى إثنتين
إطلاق جواز الاكتفاء بركعتين من قيام في مسألتنا ، فلا بد أن تكون المرسلة مقيدة له بغير هذه المسألة . و إن شئت فقل : إن المرسلة مبينة لكيفية إتمام ما احتمل نقصه الذي أوجبه المعصوم في الرواية . فعلى هذا فيكون الشيء الذي علمه المعصوم عليه السلام لعمار هو : ان كل نقص يحتمله في الصلاة فلا بد أن يبني في أثناء الصلاة على عدم وقوعه ، و بعد الفراغ على وقوعه فيتداركه بتدارك مطابق له ، فمعني : " إذا فعلته . . الخ " ( 1 ) يعني : إذا فعلت ما اعلمك من تدارك كل نقص محتمل ثم ذكرت عدم وقوع ذلك النقص أو وقوعه لم يكن عليك شيء . فمن شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع إذا تدارك الركعة الواحدة - المحتمل نقصها - بركعتين من جلوس ، فذكر وقوع ذلك النقص ، أي ذكر أنه صلى ثلاثا لم يكن [ عليه شيء ] ( 2 ) و إن كان لو ذكر وقوع النقص الآخر الذي لم يتداركه - أعني الركعتين ، بأن ذكر أنه صلى ركعتين - كان عليه شيء . فالمراد من فعل الاحتياط الذي هو شرط عدم وجوب شيء بتذكر النقص هو الاحتياط الذي يتدارك ذلك النقص الذي تذكره لا . و بالجملة فمقتضى الفهم العرفي - في هذه الاخبار - كون كل ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بدلا عن ركعة ناقصة ، و لو لا ذلك لامكن المناقشة في الاخبار ، ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الامر بإتمام الاحتياط . المسألة الثانية : أن يذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين . و يمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لرجوعها إلى المسألة1 - راجع الصفحة 153 . 2 - الزيادة اقتضاها السياق .