حكم طول الفصل أو الفعل الكثير في المسألة
ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم و ابن أبي العلاء - المتقدمتين ( 1 ) - بل صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا و لو كان ماحيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل و لو سهوا . فلا بد إما من حمل الروايتين و غيرهما على ما إذا لم يطل الفصل . و إما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل ، كما احتمله في البيان و فرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر ما فعله قبل ذكره ( 2 ) و إن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع . نعم يظهر من واحد من الروايات الحكم [ . . ] ( 3 ) وقوع التكلم بعد ذكر النقص ( من قبيل قضأ الاجزاء ) ( 4 ) . و إما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين اجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات ، لتلك الاخبار . و إما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر ، لاجل تلك الاخبار . و يترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في الركعة الاخيرة و طال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه . و لو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما .1 - المتقدمتين في صفحة 261 . 2 - البيان : 146 . 3 - هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات ، و في هامش " ط " ما يلي : في نسخة الاصل هنا سقط مقدار من الكتابة . 4 - لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها و ما بعدها من العبارات ، هذا و يحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها .