الجواب عن الموثقة
الجواب عن إستناد القول بالاتمام إلى العمومات
بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي ركعتين " ( 1 ) . و الجواب : أما عن العمومات فبتخصيصها ( 2 ) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 3 ) . بل بصحيحة جميل و رواية أبي بصير المتقدمتين ( 4 ) حيث إنهما - بعد خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصير ان أخص مطلقا من إطلاقات عدم الاعادة . مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك المنافيات ، و به ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام المدعى ، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث ، مضافا إلى ظهور عدم القول بالفصل . و أما عن صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الاعادة و لو بلغ الصين ، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات . و لا يتوهم أن التصريح فيها بقوله : " و لو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة إلى صورتي وقوع الحدث و الاستدبار ، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ1 - الوسائل 5 : 312 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 19 . 2 - كتب في الاصل فوق " فبتخصيصها " : " فبتقييدها " . 3 - الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 4 - في الصفحة 44 .