الجواب عن الموثقة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن الموثقة

الجواب عن إستناد القول بالاتمام إلى العمومات

بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي ركعتين " ( 1 ) . و الجواب : أما عن العمومات فبتخصيصها ( 2 ) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 3 ) . بل بصحيحة جميل و رواية أبي بصير المتقدمتين ( 4 ) حيث إنهما - بعد خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصير ان أخص مطلقا من إطلاقات عدم الاعادة . مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك المنافيات ، و به ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام المدعى ، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث ، مضافا إلى ظهور عدم القول بالفصل . و أما عن صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الاعادة و لو بلغ الصين ، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات . و لا يتوهم أن التصريح فيها بقوله : " و لو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة إلى صورتي وقوع الحدث و الاستدبار ، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ

1 - الوسائل 5 : 312 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 19 .

2 - كتب في الاصل فوق " فبتخصيصها " : " فبتقييدها " .

3 - الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

4 - في الصفحة 44 .

/ 337