حكم الشك بين الاربع والخمس فيما بين السجدتين - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشك بين الاربع والخمس فيما بين السجدتين

إستظهار حصول هذا الشك بعد إكمال الركعة ، من الروايات

الخلاف في مضمونها بين الاصحاب رضوان الله عليهم أجمعين . و مثلهما رواية أبي بصير ( 1 ) . و الظاهر أنه الاسدي لا " ليث " - الثقة الجليل - و لا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف - . و الاسدي و إن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الاسدي " و أن يكون " يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني ، بقرينة أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " و الظاهر أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه . و شعيب - المذكور - ابن اخت " يحيى " المذكور و قائده . و " يحيى " الظاهر أنه موثق و إن كان واقفيا على الظاهر . وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ربما احتجنا أن نسأل ، فمن نسأل ؟ قال عليه السلام : عليك بالاسدي " ( 2 ) . و الظاهر : أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " و الله العالم . و مع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " و هو ممن أجمعت العصابة على تصيحى ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - ( 3 ) . و كيف كان ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه . ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا ، بل يمكن أن يقال : إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا ، إذ على فرض كون تلك الركعة

1 - الوسائل 5 : 326 ، الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

2 - رجال الكشي 1 : 400 ، و رواه في الوسائل 18 : 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 .

3 - رجال الكشي 2 : 673 الرقم 705 .




/ 337