الشك في عدد ركعات الاحتياط أو سجدتي السهو
مسألة 22 : الشك في موجب الشك
[ مسألة ] [ 22 ] الشك في موجب الشك ، و هو إما الاحتياط و إما سجدتا السهو . و الشك إما في الاتيان بهما لاصالة عدمه و إتيانه بحكم الامر المستصحب ، لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله : " لا سهو في سهو " ( 1 ) . و كذا إن كان الشك في بعض واجباتهما ، إلا أن يقال : إن وجوب الاتيان أيضا من أحكام الشك و إلا فالأَمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع و جعل احتمال عدمه بمنزلة العدم ، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري ( 2 ) عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام ، و هذا نظير ما حكم الشارع بأنه : " إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء " ( 3 ) مع أن الاصل عدم الاتيان به . و ما ذكرنا ( 4 ) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين1 - الوسائل 5 : 341 الباب 25 من أبواب الخلل ، الحديثان 2 و 3 . 2 - كذا في النسخة و لعل الصحيح : بالجري . 3 - الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الاول . 4 - كذا في النسخة ، و الصحيح : و مما ذكرنا .