ضعف القول بالتخيير بين الاتمام والاستئناف
الجواب عن الصحيحة
الصين ، لان ذلك لدفع توهم مدخلية طول الزمان و بعد المسافة و كثرة المشاغل الواقعة في خلال الصلاة في بطلان الصلاة ، كما يشعر به قول السائل : " يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه " فأجاب عليه السلام بأن مجرد ذلك أو أكثر منه لا يوجب بطلان الصلاة فلا ينافي إرادة صورة عدم الاستدبار و عدم تخلل الحدث ، كما لا يخفى على من له أدنى سليقة . مضافا إلى أن غاية الامر تساقطها مع رواية محمد بن مسلم و إطلاقات هذا الباب بوجوب الاعادة حيث إنها كالنص ، بل نصوص بالنسبة إلى فرض المسألة ، فيجب الرجوع إلى إطلاقات بطلان الصلاة بتخلل تلك المنافيات . و أما عن صحيحه ، فبعدم صلاحيتها للحجية و تقييد إطلاقات البطلان بعد مخالفتها للشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاقا ، بل اتفاق بناء على ما حكي ( 1 ) من عدم وجدان هذا القول في المقنع ، و إطلاق قول علي بن بابويه قدس سره ببطلان الصلاة بالحدث و الاستدبار في مسألة القواطع . و مما ذكرنا ظهر ضعف القول بالتخيير بين الاتمام و الاستئناف - كما استحسنه المحقق الاردبيلي ( 2 ) و صاحب المدارك ( 3 ) و بعض المتأخرين ( 4 ) - لعدم ما يوجبه . مضافا إلى أن رواية ابن مسلم المتقدمة كالصريحة في وجوب الاعادة و عدم جواز الاتمام مع تحويل الوجه عن القبلة . نعم يرشد إلى التخيير في المسألة السابقة صحيحة علي بن النعمان - المتقدمة ( 5 ) - حيث قال عليه السلام : " كنت أصوب منهم فعلا " فلم ينف الصواب1 - تقدم الكلام حول ذلك في الصفحة 46 و انظر الهامش 5 هناك . 2 - مجمع الفائدة و البرهان 3 : 92 ، 93 . ( 3 ) مدارك الاحكام 4 : 228 . 4 - منهم المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 360 . 5 - في الصفحة 45 .