الثالث : مرجعية العرف في الكثرة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : مرجعية العرف في الكثرة

الثاني : هل يسقط بكثر السهو موجبه كسجدتي السهو أو لا ؟

و إبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا و فرض المأتي به ركن ، فالظاهر جواز الاتيان به و عدم إبطاله ، لعموم عدم وجوب الاعادة إلا من امور .

[ الثاني ] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة ، كسجدتي السهو أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما ، و لم يدل دليل على سقوطهما بكثرة الموجب ، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة و لا ينافي ثبوتهما ، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار أن المضي لعدم اعتياد الخبيث بإدخال السهو ، فيناسبه الاتيان بالسجدتين التين سميتا في الاخبار ( 1 ) ب " المرغمتين " لا رغام أنف الشيطان ، فتأمل . و كذا الكلام في صلاة الاحتياط ، فان الظاهر و الاحوط فعلها . و أما وجوب قضأ الاجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك - فالظاهر أنه - أيضا - منتف ، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد . و لو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك ، فيسقط الكلام في سقوطها و سقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا ، و يكون الكلام السابق في السجدتين فيما إذا و جبتا بالشك كالشك بين الاربع و الخمس و الشك بين الزيادة و النقيصة لو أوجبناهما له .

[ الثالث ] المرجع في الكثرة - المسقطة لاحكام السهو - العرف ، وفاقا لجماعة من

1 - الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث الاول .

/ 337