ما لم يدخل في ركن ، و المضي لو دخل ، مع قضائه بعد الفراغ إن كان له قضأ ، و مع سجدتي السهو إن كانتا ، و إلا فلا . و إن كان الموجب هو القضاء بعد الصلاة - كالسجدة الواحدة و التشهد و أجزائه - فنسي أن يقضيها ، فسيأتي - أيضا - تمام الكلام فيها في أحكام من نسي أن يقضي الاجزاء المقضية و أنه هل يضر تخلل المبطل بين الصلاة و بينها مطلقا ؟ أو يختص بما يبطل عمدا و سهوا ؟ و أن قضاءها تكليف مستقل أو من تتمة الصلاة ؟ و إن نسي بعض أفعالهما ففي الرجوع إلى الاصول أو إلى الخبرين - بناء على ظهورهما في المعنى المتقدم ، كما فهمه جماعة من الاجلاء - إشكال . ثم إن الصور الثماني الباقية قد مضى حكمها في الصور الماضية ، لما عرفت من أن الاعم لا يتحقق خارجا إلا في ضمن الاخص مثلا : حكم نسيان نفس السهو بالمعني الاعم ، قد مضى في الصورة السابعة و الثامنة ، لان الاعم المنسي إن تحقق في ضمن الشك فهي عين السابعة ، و إن تحقق في ضمن النسيان فهي عين الثامنة . و كذا حكم نسيان موجب الاعم مضى في التاسعة و العاشرة . و كذا حكم السهو بالمعني الاعم في نفس الشك مضى في الصورة الاولى و السابعة . و في موجبه مضى في الثانية و التاسعة . و في نفس النسيان مضى في الصورة الثالثة و الثامنة . و في موجبه مضى في الصورة الرابعة و العاشرة . و في نفس الاعم مضى في الصورة الاولى و الثالثة و السابعة و الثامنة . و في موجبه مضى في الصورة الثانية و الرابعة و التاسعة و العاشرة .