وجه الوجوب هو الثاني
و النقيصة ، حيث ان الامر دائر بين كون جلوسه عن القيام للتشهد و التسليم جلوسا عن الرابعة فقد نقص ، و بين كونه عن قيام الخامسة فقد زاد فيجب عليه سجدتا السهو ، لروايتي الفضيل ( 1 ) و زرارة الآتيتين ( 2 ) الدالتين على وجوبهما على من لم يدر أزاد أم نقص ، بناء على كون المراد منهما هو تعلق أحد طرفي الشك بالزيادة و الآخر بالنقصان على ما هو المعنى الحقيقي اللغوي للعبارة المذكورة ، لا أن يكون المراد تعلق الشك بالزيادة و عدمها و بالنقيصة و بعدمها - كما قد يدعي أنه المتبادر في الغرف - و إن أمكن الاستدلال على هذا التقدير - أيضا - لان عدم الزيادة أعم من التمام و النقيصة ، و كذا عدم النقيصة أعم من التمام و الزيادة ، فتأمل . و لكن الظاهر أن وجه وجوب السجدتين هو الثاني من الوجهين ، إذ لم يعلم كون القيام الذي جلس عنه قياما زائدا ، و الاصل عدم الزيادة . و مجرد حكم الشارع بوجوب البناء على كون الركعة التي قام عنها هي الرابعة بمعنى وجوب الاقتصار عليه ، لا يوجب ترتب آثار الزيادة على القيام . توضيح ذلك : أن الاصل إذا اقتضى آثارا متعددة و لم يقم دليل على انتفاء الاصل ، و إنما حكم الشارع بعدم ترتب بعض تلك الآثار ، فلا يلزم من ذلك انتفاء بعضها الآخر . ففيما نحن فيه لا شك أن مقتضى الاصل عدم كون القيام المذكور زيادة ، و يترتب على عدم زيادته أحكام ، منها : وجوب إتمامه ركعة . و منها : حرمة هدمه . و منها امور اخر . منها أيضا : عدم وجوب سجدتي السهو لاجله ، فإذا حكم الشارع بعدم وجوب إتمامه ركعة و وجوب هدمه فلا شك في أنه لم يثبت بذلك كونه زائدا حتى يترتب عليه جميع آثار الزيادة التي منها سجدتا السهو ،1 - في الاصل : الفضل . 2 - في صفحة 194 .