الرابع : حكم من كثر سهوه في فعل ثم شك في غيره
إيراد المؤلف على جواب النراقي
فلا يفيد الحصر ، لان منطوقها يقتضي أن من ذكر فيه بعض أفراد من يكثر عليه السهو فيكون له بعض أفراد اخر هو ممن لم يكن كذلك ، فلو اعتبر فيه المفهوم لزم التناقض . ثم قال : مع أنا نعلم قطعا عدم انحصار كثير السهو في ذلك ، فعلى ارتكاب المفهوم لابد من ارتكاب تجوز في قوله : " ممن يكثر عليه السهو " بإرادة من يكون له حكم كثير السهو ، أو إرادة نوع خاص من كثير السهو ، و هو الذي أراده الشارع ، و ليس ذلك أولى من التجوز بعدم اعتبار المفهوم . ( انتهى ) لا يخفى ما في الجوابين ، أما الاول : فلان مفهوم قوله عليه السلام : " إذا كان الرجل كذا " أنه إذا لم يبلغ ذلك فهو ليس من أفراد كثير السهو ، لا أن من لم يكن كذلك سواء لم يبلغه أو تجاوز عنه فهو ليس من أفراد كثير السهو حتى يقال : إنه مستلزم لحصر أفراد كثير السهو فيمن ذكر في المنطوق مع تصريح المنطوق بأنه بعض أفراده ، و هذا هو الشأن في جميع التحديدات . فالمعنى : أن الرجل إذا كان كذلك و بلغ ذلك فيدخل في جملة من يكثر عليه السهو ، فالمذكور في الشرط حد للكثرة من جانب الاقل ، لانها لا تقبل التحديد من جانب الاكثر . و أما في الثاني : فلان وجوب التصرف في قوله : " فهو ممن . . الخ " لم يجئ من جهة اعتبار المفهوم حتى يعارض بعدم اعتباره ، بل التصرف فيه لازم لاستقامة حكم المنطوق ، لما عرفت من أن مجرد الاخبار بأن الرجل الكذائي من أفراد كثير السهو مفيد من كل أحد ، سيما من الشارع . [ الرابع ] لو كثر سهوه في فعل معين ثم شك في غيره مع عدم تحقق الكثرة فيه ، فالظاهرالفصل الرابع " في بقية أحكام الشك و الظن " مع اختلاف يسير . هذا و أن نسخة الاصل كانت أولا هكذا : و قال بعض المعاصرين بعدم المفهوم في الرواية لان منطوقها . . إلى آخر ما في المتن ، ثم كتب فوقها ما أثبتناه في المتن .