رد أدلة القول بالوجوب في المسألة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رد أدلة القول بالوجوب في المسألة

و نحوها موثقة عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ، ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو . و ليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو . و عن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا ؟ قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء . و عن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ما ذكر . و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتم الصلاة " ( 1 ) . و الروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ؟ قال : يرجع فيتشهد ، قلت : أ يسجد سجدتي السهو ؟ قال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو " ( 2 ) . حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا ، لكنه عام للتشهد الاول و الثاني ، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام و لم يذكر التشهد إلا بعد الركوع . أللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا على وجوبهما للقعود موضع القيام

عمار ، لا إسحاق بن عمار .

1 - التهذيب 2 : 353 ، الحديث 54 ، و رواه في الوسائل في مواضع متعددة و راجع : الوسائل الباب المتقدم ، الحديث 2 .

2 - الوسائل 4 : 998 الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث 4 .

/ 337