حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو رابعة أو خامسة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو رابعة أو خامسة

حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو لخامسة

و لو قال : لثالثة أو خامسة قعد و سلم وصلى ركعتين من قيام و سجد للسهو . لوجوب سجدتي السهو ، لان الشارع حكم بوجوب ترتيب آثار الخامسة على هذا القيام ، و منها وجوب سجدتي السهو ، كما لو قطع بكونه في الخامسة . لكن الانصاف أن شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك باعتبار كونه بين الاربع و الخمس ممنوع و إن سلم شمولها له باعتبار رجوعه إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا . لكن قد عرفت أن وجوب البناء على الاربع لا يجدي في وجوب سجدتي السهو ، و على تقدير تسليم شمولها له بذلك الاعتبار ، فغاية ما تدل عليه وجوب البناء على الاكثر من الجهات المتعلقة بعدد الركعات من وجوب التشهد و التسليم - لو كان الاكثر المبني عليه هي الاخيرة - و وجوب الجلوس و عدم الاتمام - لو كان هو الزائد عليها - و وجوب الاقتصار على ركعة اخرى لا أزيد - لو كانت هي الثالثة - فتأمل . و كيف كان فالإِتيان بالسجدتين هو الاحوط .

[ قوله ] : و لو قال : لثالثة أو خامسة قعد و سلم وصلى ركعتين من قيام و سجد للسهو .

[ أقول ] : الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة ، و دليله كدليله حتى فيما مر في وجوب سجدتي السهو . وهنا مسألة اخرى لم ينبه عليها المصنف و حكمها كحكم المسألتين . و هي : ما لو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة أو خامسة ؟ فإنه يقعد فيرجع شكه إلى الاثنين و الثلاث و الاربع ، فيعمل ما تقدم فيه و يسجد للسهو بناء على ما اختاره المصنف في اختيها .

/ 337