حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو رابعة أو خامسة
حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو لخامسة
و لو قال : لثالثة أو خامسة قعد و سلم وصلى ركعتين من قيام و سجد للسهو . لوجوب سجدتي السهو ، لان الشارع حكم بوجوب ترتيب آثار الخامسة على هذا القيام ، و منها وجوب سجدتي السهو ، كما لو قطع بكونه في الخامسة . لكن الانصاف أن شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك باعتبار كونه بين الاربع و الخمس ممنوع و إن سلم شمولها له باعتبار رجوعه إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا . لكن قد عرفت أن وجوب البناء على الاربع لا يجدي في وجوب سجدتي السهو ، و على تقدير تسليم شمولها له بذلك الاعتبار ، فغاية ما تدل عليه وجوب البناء على الاكثر من الجهات المتعلقة بعدد الركعات من وجوب التشهد و التسليم - لو كان الاكثر المبني عليه هي الاخيرة - و وجوب الجلوس و عدم الاتمام - لو كان هو الزائد عليها - و وجوب الاقتصار على ركعة اخرى لا أزيد - لو كانت هي الثالثة - فتأمل . و كيف كان فالإِتيان بالسجدتين هو الاحوط . [ قوله ] : و لو قال : لثالثة أو خامسة قعد و سلم وصلى ركعتين من قيام و سجد للسهو . [ أقول ] : الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة ، و دليله كدليله حتى فيما مر في وجوب سجدتي السهو . وهنا مسألة اخرى لم ينبه عليها المصنف و حكمها كحكم المسألتين . و هي : ما لو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة أو خامسة ؟ فإنه يقعد فيرجع شكه إلى الاثنين و الثلاث و الاربع ، فيعمل ما تقدم فيه و يسجد للسهو بناء على ما اختاره المصنف في اختيها .