جواز الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه
لاينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده
الموضوع الذي حكم الشارع فيه بالبناء على الاكثر و بين غيره حتى يجب التروي لتشخيص ذلك الموضوع من باب المقدمة ، بل تقطع بأنه ما حكم عليه الشارع بالبناء على الاكثر فيجب الرجوع فيه إلى الاصل ، فتأمل . فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده . فإن بقي الشك كما كان عمل على مقتضاه . و إن ترجح أحد طرفيه عمل عليه . و إن تيقن فأولى بالعمل . و إن تبدل بشك آخر ، كأن يشك أولا بين الثلاث و الاربع ثم بعد التروي حصل له القطع بالاربع و شك بينها و بين الخمس ، فالظاهر أن الواجب عليه هو العمل على ما يقتضيه الشك الاخير ، لان المفروض انتفاء الشك الاول ، و الحكم الثابت له يدور معه بقاء و ارتفاعا ، و لذا يعمل بالظن إذا حصل عقيبه ، فالقطع أولى . ثم على القول بوجوب التروي فهل يجوز الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة - قولا أو فعلا - حال التروي أو قبله أم لا ؟ التحقيق أن يقال : إن الفعل الذي يتكلم في جواز الاشتغال به حال التروي : إما أن يكون مما يكون وجوب فعله ثابتا على جميع التقادير المتصورة بعد التروي ، كالتشهد لمن شك بين الاثنتين و الاربع ، إذ بعد التروي إما أن يبقى شكه فيجب البناء على الاربع ، أو يظن أو يقطع بالاثنتين أو بالاربع و على التقادير يجب التشهد . و إما أن لا يكون كذلك ، كالتشهد أو القيام إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية بين الثلاث و الاربع . و كالجلوس للتشهد و الركوع إذا شك حال القيام بين الاربع و الخمس . فإن كان من الاول ، فالظاهر جواز الاشتغال به حال التروي بل قبله ، لان التروي إنما هو لتشخيص ما يجب عليه بعد التشهد من التسليم أو القيام