جواز الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه

لاينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده

الموضوع الذي حكم الشارع فيه بالبناء على الاكثر و بين غيره حتى يجب التروي لتشخيص ذلك الموضوع من باب المقدمة ، بل تقطع بأنه ما حكم عليه الشارع بالبناء على الاكثر فيجب الرجوع فيه إلى الاصل ، فتأمل . فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده . فإن بقي الشك كما كان عمل على مقتضاه . و إن ترجح أحد طرفيه عمل عليه . و إن تيقن فأولى بالعمل . و إن تبدل بشك آخر ، كأن يشك أولا بين الثلاث و الاربع ثم بعد التروي حصل له القطع بالاربع و شك بينها و بين الخمس ، فالظاهر أن الواجب عليه هو العمل على ما يقتضيه الشك الاخير ، لان المفروض انتفاء الشك الاول ، و الحكم الثابت له يدور معه بقاء و ارتفاعا ، و لذا يعمل بالظن إذا حصل عقيبه ، فالقطع أولى . ثم على القول بوجوب التروي فهل يجوز الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة - قولا أو فعلا - حال التروي أو قبله أم لا ؟ التحقيق أن يقال : إن الفعل الذي يتكلم في جواز الاشتغال به حال التروي : إما أن يكون مما يكون وجوب فعله ثابتا على جميع التقادير المتصورة بعد التروي ، كالتشهد لمن شك بين الاثنتين و الاربع ، إذ بعد التروي إما أن يبقى شكه فيجب البناء على الاربع ، أو يظن أو يقطع بالاثنتين أو بالاربع و على التقادير يجب التشهد . و إما أن لا يكون كذلك ، كالتشهد أو القيام إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية بين الثلاث و الاربع . و كالجلوس للتشهد و الركوع إذا شك حال القيام بين الاربع و الخمس . فإن كان من الاول ، فالظاهر جواز الاشتغال به حال التروي بل قبله ، لان التروي إنما هو لتشخيص ما يجب عليه بعد التشهد من التسليم أو القيام

/ 337