وجوب سجدتي السهو مع هذا الشك وعدمه - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب سجدتي السهو مع هذا الشك وعدمه

و أما وجوب سجدتي السهو فأثبته جماعة ( 1 ) من المصححين للصلاة مع هذا الشك ، و لم أعرف له وجها . قال في المدارك : و متى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو تمسكا بالاطلاق ( 2 ) . و فيه : أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الامر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا أو خمسا في الاخبار ، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - الحاصل بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق : أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا ، و لذا استدل في الروضة ( 3 ) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها عن المنصوص ، كما تقدم ( 4 ) . و إن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة و نقيصة ، ففيه : ان بعد الحكم بالاتمام و عدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا ، و لا زيادة بالاصل . و إن أراد به إطلاق وجوبهما للشك في الزيادة و النقصان ، كما في روايتي زرارة و الفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص ؟ ( 5 ) - ففيه : أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة و النقيصة - المفقودة في المقام - لا الشك في الزيادة و العدم و الشك في النقيصة و العدم ، كما اعترف بذلك صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة على وجوب سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص - : و يمكن أن يستدل برواية الحلبي على

1 - منهم الشهيدان و المحقق النراقي قدس سرهم أنظر المصادر المتقدمة في صدر هذه المسألة في الصفحة 189 .

2 - مدارك الاحكام 4 : 278 مع اختلاف يسير .

3 - الروضة البهية 1 : 708 .

4 - في الصفحة 189 .

5 - الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 2 و 6 .

/ 337