لاينبغي ترك الاحتياط في المسألة
المعاصرين ( 1 ) رضوان الله عليهم أجمعين لمنع الجزئية - كما هو واضح - و منع البدلية لفقد دليل يقتضيه ، لان كونه تمام ما نقص على تقدير النقص لا يقتضي البدلية مطلقا . و كذا وجوب سجدتي السهو للتكلم قبلها ، مع أنها واردة في رواية ابن أبي يعفور ( 2 ) - القاصرة باشتمالها على " محمد بن عيسى عن يونس " - و كذا وجوب الفورية ، لان غايتها - على فرض القول بها - الاثم بالتأخير لا بطلان الصلاة ، مع أنه لو سلم دلالته على بطلان الصلاة بالتراخي فلا يدل ذلك على بطلانه بمثل الحدث مع المبادرة إلى الطهر و الاتيان بها ، لان الظاهر أن المراد الفور العرفي . مع أنه لو أريد به الحقيقي فلعله مختص بصورة الامكان ، فتأمل . مع أن هذه الامارات الكاشفة عن البدلية على تسليم كشفها معارضة بغيرها الدال على عدمها ، كوجوب كونها بعد التسليم المحلل ، بل صريح بعض الاخبار أنها بعد الفراغ و الانصراف ( 3 ) و احتياجها إلى التكبيرة التي هي تحريم الصلاة ، و وجوب الفاتحة الذي هو من خواص الصلاة المستقلة . و القول بأن مقتضى البدلية هو كون البدل في حكم المبدل مطلقا خرج ما خرج بالدليل ، حسن لو كان هنا ما يوجب البدلية المطلقة ، و قد عرفت أنه ليس إلا بعض آثارها المعارض ببعض آثار خلافها . و الحاصل : أن صلاة الاحتياط قد ثبت لها بعض آثار البدل و بعض الآثار المنافية للبدلية المطلقة ، فلا يجوز جعل البدلية أصلا فيحتاج خلافها إلى الدليل ، بل الاصل عدمها ، فتأمل . و كيف كان ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة ، بعد الاحتياط إذا1 - هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 500 . 2 - الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 3 - راجع الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و الصفحة 319 الباب 9 ، الحديث 1 و 2 و غيرهما .