لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط

اعتبار وحدة اللباس المشتبة

فعل الاحتياط إلى الجهة التي ظهر أنها القبلة ؟ وجهان ، مبنيان على كون الاحتياط جزء أو كالجزء من جميع الجهات ، أم لا إلا فيما ثبت أنه كذلك من تلك الجهة . و الظاهر : الثاني ، و عليه فلا تجب إعادة الاصل ، بل يقتصر على الاحتياط . ثم إنه لا فرق بين الجهة المشتبهة و اللباس المشتبه حيث نحكم بوجوب الصلاة في المشتبهين أو في أحدهما تخييرا . فإذا صلى في أحدهما فشك فلا يجوز فعل الاحتياط في آخر ، على تأمل سبق في صورة الحكم بالتخيير لا في صورة وجوب الجمع . ثم لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط ، كأن صلى إلى جهة ظانا بالاجتهاد أنها القبلة ، أو في ثوب بانيا على استصحاب طهارته ، ثم بعد صلاة الاصل و قبل الاحتياط في كون تلك الجهة قبلة أم لا ، و في كون الثوب الذي يعلم نجاسته هو هذا الذي صلى فيه أم ذلك الثوب الآخر ، فهل يجب صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة و في ذلك الثوب الذي صلى فيه ، أم يتعين الجمع بإتيانها إلى جميع الجهات المشتبهة و في كلا الثوبين المشتبهين - بناء على وجوب الجمع في نظائر المسألتين - و يتخير في إتيانها إلى واحدة أو في واحد - بناء على الحكم فيها بالتخيير - وجهان : من أنها كالجزء و لا يجوز صلاة واحدة إلى أكثر من جهة أو في ثوبين يقطع بنجاسة أحدهما . و من عدم الدليل على تمحضها للجزئية ، فلها حكم الصلاة المستقلة . و الاحوط الاول ، بناء على القول بالتخيير في الصلاة المستقلة . و الثاني بناء على القول بالجمع فيها .

/ 337