الاخبار الدالة على وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية إذاذكرها بعد الركوع
* المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي * * الاول : ما يجب معه سجدتا السهو * حكم نسيان السجدة الواحدة أو التشهد
الاول : ما يجب معه سجدتا السهو كل من سها عن شيء أو شك فيه - و إن كان ركنا - و هو في محله فعله ، و هو قسمان : و هو ترك سجدة ساهيا ، و ترك التشهد ساهيا ، و لم يذكرهما حتى يركع ، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، و يسجد سجدتي السهو . [ قوله ] : " فإنه يقضيهما بعد التسليم ، و يسجد سجدتي السهو " . [ أقول ] : أما وجوب قضأ السجدة الواحدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع فهو المشهور بين الاصحاب ، و يدل عليه روايات : منها - عموم قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا [ ثم ذكرت ] ( 1 ) فاقض الذي فاتك [ سهوا ] ( 2 ) " ( 3 ) . و رواية حكم بن حكيم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثم يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك1 - ( 2 ) الزيادة من المصدر . 3 - الوسائل 5 : 337 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .