الاستدلال بالاخبار المستفيضة على وجوب الاعادة على من لم يدركم صلى - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال بالاخبار المستفيضة على وجوب الاعادة على من لم يدركم صلى

* عدم العلم بشيء من الركعات * حكم من لم يدركم صلى

هل تلحق الثنائية الواجبة بالعرض بالواجبة بالذات

أو لم يحصل شيئا . أن وجوب الاعادة في كل ثنائية متفق عليه من الصدوق ، فافهم . و كيف كان ، فالمسألة^^^ لا تخلو عن إشكال . و فيه مجال التأمل . و كذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة بالواجبة بالذات ، نظرا إلى صدق الواجبة عليها و إن كان بالعرض ، أم تلحق بالنافلة ؟ يظهر الاول من بعض ( 1 ) ، و فيه تأمل ، لانصراف الادلة المذكورة إلى الواجب بأصل الشرع . و لم يحصل إجماع مركب في المسألة . بل دعوى شمول أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الادلة المذكورة و إن كانت تلك - أيضا - منصرفة إلى الواجبة بالعرض . فيمكن أن يقال : إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب الاعادة في كل ثنائية ، و أدلة عدم وجوب الاعادة في النافلة و إن كانت أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه معلوم ، فيبقى تحت العموم ، فتأمل .

[ قوله ] : " أو لم يحصل شيئا " .

[ أقول ] : من لم يدر كم صلى يجب عليه الاعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي عن الصدوق ( 2 ) حيث جوز البناء على الاقل هنا أيضا . و الاظهر : الاول ، للاخبار المستفيضة :

1 - كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 32 و صاحب الحدائق قدس سره 9 : 166 و المحقق النراقي في المستند 1 : 478 .

2 - حكاه في المدارك 4 : 253 عن الصدوق قدس سره في الفقية ( 1 : 230 ) و ناقش فيه في الحدائق 9 : 198 و قد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55 ، الهامش 2 .

/ 337