حكم المسألة إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده
مسألة 9 : التيقن بنقصان عدد الصلاة إن لم يأت بالمنافي
[ مسألة ] [ 9 ] لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته ، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه ، لامكان التدارك من خلل ، و إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة ، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي و لصحيحة محمد بن مسلم : " في رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه الامام بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " ( 1 ) . و رواية الحسين بن أبي العلاء : " قلت : أجئ إلى الامام و قد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت ، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس ، فذكرت أن الامام قد سبقني بركعة ؟ قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة " ( 2 ) . و يتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب .1 - التهذيب 2 : 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو ، الحديث 1441 و الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 2 - الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث الاول .