حكم المسألة إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المسألة إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده

مسألة 9 : التيقن بنقصان عدد الصلاة إن لم يأت بالمنافي

[ مسألة ]

[ 9 ] لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته ، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه ، لامكان التدارك من خلل ، و إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة ، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي و لصحيحة محمد بن مسلم : " في رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه الامام بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " ( 1 ) . و رواية الحسين بن أبي العلاء : " قلت : أجئ إلى الامام و قد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت ، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس ، فذكرت أن الامام قد سبقني بركعة ؟ قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة " ( 2 ) . و يتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب .

1 - التهذيب 2 : 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو ، الحديث 1441 و الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

2 - الوسائل 5 : 315 الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث الاول .

/ 337