هل أن نية القصر تعين القصر أو لا ؟ - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل أن نية القصر تعين القصر أو لا ؟

القصر ابتداء ، فالظاهر ، لحصوله بمجرد التحير ، فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي و قلنا بتوقف البطلان على التروي . أللهم إلا أن يقال : إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا صح ، لان القصر و الاتمام ليسا من المقومات ، و لذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر في الا ثناء ، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على الاكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة ، فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام و الاتمام ، بل لا يحتاج إلى العدول ، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة ، و عموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما ، و أنه الظاهر من التعليل : ب " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير أنها ركعتان . و يمكن أن يقال : إن النية و إن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية ، فتبطل لذلك . نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي . و مما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر و الاتمام ، أو نوى الاتمام .

/ 337