اعتبار وحدة جهة المشتبه في صلاة الاحتياط
و وحدة الجهة المشتبهة . أعني قوله : " تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " إنما وقعت قيدا و وصفا للركعتين المأمور بهما بصيغة الامر ، فإن واحد من الاخبار بهذه العبارة " صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " ( 1 ) . و أما استدلاله بما دل على وجوب اشتمال مطلق الصلاة بالفاتحة ، كقوله عليه السلام : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " . ففيه : أنه معارض بروايتي عمار السابقتين ( 2 ) . و أما أصالة الاشتغال ، فهي جارية - على القول بها - لو لا التخيير بين الاخبار المتعارضة الثابت بغير واحد من الاخبار . [ قوله ] : و وحدة الجهة المشتبهة . [ أقول ] : إذا اشتبهت جهة القبلة على المصلي ، و قلنا بأن فرضه التخيير أو الجمع بين صلوات أربع أو ثلاث ، فصلى الواحدة المخيرة أو إحدى الاربع أو الثلاث إلى جهة فشك في تلك الصلاة شكا يوجب الاحتياط وجب فعل صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة ، إذ لو صلاها إلى غيرها لم تصلح لان تكون متممة - على تقدير نقص الاصل - مضافا إلى أنه قاطع بأنه لم يصل ما يجب عليه إلى القبلة ، لان الواجب على كل مكلف الصلاة مع القطع أو الظن بتمام أعداد الركعات ، أو مع الشك لكن مع الاحتياط ، و لا شك أنه لم يفعل شيئا من الثلاثة إلى القبلة . إلا أن يقال : إن الواجب مع الشك هو صلاة الاحتياط إلى الجهة التي لا يعلم أنها القبلة بناء على الحكم بالتخيير للمتحير ، و ثبوت جميع أحكام1 - منها ما رواه في الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 2 - أنظر الصفحة 222 .