هل يجب سجدتا السهو في المسألة ؟
أظهر الاقوال في المسألة
لان المراد من الخبر هو الاخذ بطبيعة الاحتياط ، فإن وجدت في ضمن فردين فيتخير في إيجاد أيهما شاء . و إن لم توجد إلا في ضمن فرد واحد - كما في ما نحن فيه - تعين إيجاده . و كيف كان فالأَظهر في المسألة البناء على الاقل ، كما ذهب إليه واحد . و هل يجب سجدتا السهو ؟ مقتضى الاصل العدم ، و لا مخرج عنه عدا روايتي زرارة و الفضيل ( 1 ) بناء على ما تقدم ( 2 ) من ادعاء كون المتبادر منهما تعلق الشك بأصل الزيادة و عدمها و بالنقيصة ، لا دوران الامر بينهما كما هو مقتضى معناه الحقيقي اللغوي . أللهم إلا أن يقال - بناء على إبقائهما على المعنى اللغوي من دوران الامر بين الزيادة و النقيصة - : إن المصلي في هذه المسألة حين شكه بين كون هذه الركعة التي أتمها ثالثة أو خامسة يصدق عليه أنه متردد بين الزيادة و النقيصة و إن كان بعد البناء على الاقل و إتمام الصلاة بركعة اخرى قاطعا بعدم النقيصة شاكا في الزيادة ، لكن تحقق المقتضي لسجدتي السهو في زمان الشك كاف ، كيف و أن المراد من قوله في الروايتين : " لا يدري أزاد أم نقص " ليس تحقق التردد بينهما بعد الفراغ لان التردد حينئذ لا حكم له ظاهرا ، بل المراد أنه إذا تردد في الصلاة بين الامرين و لا يدري أن الواقع أيهما ؟ يجب عليه السجدتان بعد الصلاة ، و هذا المعنى صادق فيما نحن فيه على أوضح [ وجه ] ( 3 ) فوجوبهما أقوى - لو لم نطرح الروايتين بمخالفتهما للمشهور ، أو تحملا على الاستحباب - فتأمل . و كيف كان ففعلهما أحوط ، و آكد من ذلك و أشد إعادة الصلاة في هذه1 - الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 2 و 6 . 2 - في الصفحة 195 . 3 - الزيادة اقتضاها السياق .