التجاوز عن المشكوك والدخول في بعض مستحبات الصلاة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التجاوز عن المشكوك والدخول في بعض مستحبات الصلاة

خلافا للمحكي عن القاضي في أحد قوليه ( 1 ) : من العود ما لم يركع ، و نسب إلى الشيخ ( 2 ) - أيضا - على ما حكي . و لم أعرف له مستندا عدا أصالة عدم الاتيان ، المتروكة بما مر من الاصل و الاخبار . ( 3 ) لو تجاوز عن محل المشكوك و دخل في فعل من مستحبات الصلاة ، كما لو شك في القراءة أو بعضها و هو في القنوت ، فهل يمضي أم لا ؟ وجهان متفرعان على أن " الغير " في قوله : " و دخلت في غيره " هل يختص بالواجبات أم يعم غيرها أيضا ؟ . و على تقدير الاختصاص فهل يجعل منطوق رواية محمد بن مسلم المتقدمة ( 4 ) الدالة على كفاية مجرد التجاوز عن المشكوك فيه في المضي مقيدا لمفهوم صحيحتي زرارة و ابن جابر المتقدمتين ( 5 ) الدال بإطلاقه على عدم المضي مع التجاوز عن المشكوك فيه و عدم الدخول في غيره ، و يرجع ذلك في الحقيقة إلى إلغاء مفهوم القيد الواقع في حيز الشرط و الحكم بكونه واردا مورد الغالب نظرا إلى أن التجاوز عن موضع المشكوك إنما يتحقق غالبا مع الدخول في فعل آخر ، أم يعكس الامر فيقيد منطوق رواية ابن مسلم بمفهوم الصحيحتين ؟

1 - المهذب 1 : 156 قال في عداد ما يوجب التلافي من السهو : " أو يشك في التشهد الاول و هو قائم لم يركع فليجلس و يتشهد " ثم قال بعد أسطر في عد ما لا حكم له من السهو : " أو يشك في التشهد و هو في الثالثة " . و قال في الحدائق 9 : 186 : " و نقل العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود . و في موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع . و حمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه . " انتهى .

2 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 305 و النهاية للطوسي قدس سره : 93 .

3 - المذكورة في صفحة 97 .

4 - في صفحة 89 .

5 - راجع صفحة 88 و 89 .

/ 337