لو تخلل الحدث بين الصلاة والسجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو تخلل الحدث بين الصلاة والسجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله

و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السلام على إشكال . تخلل الحدث بينهما أو مناف آخر عمدا و سهوا ، أو تعمد ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا ، فلو وقع نسيانا فلا يبطل ، و الظاهر أنه محل وفاق .

[ قوله ] : و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله صلى الله عليه و آله و سلم إشكال ( 1 ) .

[ أقول ] : منشأ الاشكال : كون المذكورات من أجزاء الصلاة ، فكأن الحدث الواقع قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا . و أن الحدث إنما وقع بعد التسليم المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا ، و وجوب قضأ الاجزاء المنسية إنما هو بأمر آخر و لم تبق ممحضة للجزئية . و هذا أقوى ، و إن كان الاحوط إعادة الصلاة بعد أن يتطهر و يقضي المنسي . ثم : إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الاول ظاهر ، و أما إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الاخيرة و سلم ثم

[ أ ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته ؟ الظاهر : نعم ، لانه لم يخرج عن صلاته ، و التسليم إنما وقع في محله فلا يكون مخرجا ، ففي الحقيقة قد أحدث في أثناء الصلاة فيبطل . و أما صحيحة زرارة ( 2 ) و موثقته ( 3 ) ب " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة فيتوضأ

1 - كذا وردت العبارة في الاصل و ليس فيها كلمة " على " .

2 - الوسائل 4 : 1001 الباب 13 من أبواب التشهد ، الحديث الاول .

3 - تهذيب الاحكام 2 : 318 لكن رواه في الوسائل 4 : 1001 الباب 13 من أبواب التشهد ، الحديث 2 عن " عبيد بن زرارة " لا عن " زرارة " . كما في المختلف ايضا 1 : 138 .

/ 337