لو تخلل الحدث بين الصلاة والسجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله
و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السلام على إشكال . تخلل الحدث بينهما أو مناف آخر عمدا و سهوا ، أو تعمد ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا ، فلو وقع نسيانا فلا يبطل ، و الظاهر أنه محل وفاق . [ قوله ] : و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله صلى الله عليه و آله و سلم إشكال ( 1 ) . [ أقول ] : منشأ الاشكال : كون المذكورات من أجزاء الصلاة ، فكأن الحدث الواقع قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا . و أن الحدث إنما وقع بعد التسليم المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا ، و وجوب قضأ الاجزاء المنسية إنما هو بأمر آخر و لم تبق ممحضة للجزئية . و هذا أقوى ، و إن كان الاحوط إعادة الصلاة بعد أن يتطهر و يقضي المنسي . ثم : إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الاول ظاهر ، و أما إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الاخيرة و سلم ثم [ أ ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته ؟ الظاهر : نعم ، لانه لم يخرج عن صلاته ، و التسليم إنما وقع في محله فلا يكون مخرجا ، ففي الحقيقة قد أحدث في أثناء الصلاة فيبطل . و أما صحيحة زرارة ( 2 ) و موثقته ( 3 ) ب " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة فيتوضأ1 - كذا وردت العبارة في الاصل و ليس فيها كلمة " على " . 2 - الوسائل 4 : 1001 الباب 13 من أبواب التشهد ، الحديث الاول . 3 - تهذيب الاحكام 2 : 318 لكن رواه في الوسائل 4 : 1001 الباب 13 من أبواب التشهد ، الحديث 2 عن " عبيد بن زرارة " لا عن " زرارة " . كما في المختلف ايضا 1 : 138 .