الحكم بالبطلان في الصورة الثانية - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم بالبطلان في الصورة الثانية

الحكم بالبطلان في الصورة الثالثة

يحتمل سقوط سجدة من كل منهما ، كما لو ذكر في الرابعة أنه ترك سجدتين و لا يدري أنهما من الثالثة و الثانية أو كلتاهما من الثانية ، فعلم قطعا أنهما لو تركتا من ركعة فلم تتركا إلا من الثانية . أو علم أنهما على فرض كونهما من ركعة سقطتا من الركعة الثانية من الركعتين المحتمل سقوط سجدة واحدة عن كل واحدة منهما ، كما لو علم في المثال السابق أنهما لو تركتا من ركعة فإنما تركتا من الركعة الثالثة . أو تردد على فرض كونهما من ركعة بين الركعتين فلم يدر - في المثال - أ هما من الركعة الثانية أم هما من الثالثة ، أم سقط من كل منهما واحدة ؟ فالأَقوى الحكم بالبطلان في الصور الثلاث . أما في الثالثة : فلمقتضى أصالة وحدة السهو و تأخره ، لان الحكم بسقوط سجدة من كل منهما مستلزم لتعدد وقوع السهو ، و الحكم بكونهما من الاولى مستلزم لتقدم الحادث ، و الاصل عدم التعدد و التقدم . و لا يعارض ذلك أصالة عدم فعل إحدى السجدتين في الركعة الاولى من الركعتين ، لان الاصلين المذكورين مقدمان عليها ، لانهما مزيلان بالنسبة إليها . مع أنها معارضة بأصالة عدم فعل شيء من السجدتين في الركعة الثانية منهما . و القول بتعارضها مع أصالة عدم فعل شيء من السجدتين في الاولى منهما فيتساقطان فيبقى أصل عدم فعل احداهما من الاولى سليما عن المعارض ، مبني على الترجيح بالقلة و الكثرة عند تعارض الاصول ، و ليس بمرضي كما حققناه في محله ( 1 ) . مع أنه لو سلمناه فقد عرفت أن الاصلين وارد ان عليه . و أما في الصورة الثانية : فلاصالة عدم تعدد السهو ، فإن نسيانهما عن

1 - راجع فرائد الاصول - للمؤلف - : 746 عند البحث عن تعارض الاستصحابين الصورة الثانية .

/ 337