المسألة الرابعة : أن يشك بينهما
المسألة الثالثة : أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة
ما ذهب إليه المفيد قدس سره من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو لم يدر زاد ركوعا أو نقص ركوعا بعد تجاوز محلهما . ثم قال : و يدل على ذلك - أيضا - ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة ، فنقل الرواية ، ثم قال : و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ، فذكر الرواية ( 1 ) . و من هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه المسألة بهاتين الروايتين ( 2 ) . أللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في تحقق الزيادة و عدمه و الشك في النقيصة و عدمها . و كيف كان فالأَحوط عدم تركهما ، و كذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة الصلاة بعد إتمام الصلاة و السجدتين في هذه المسألة ، لذهاب واحد إلى البطلان . و اختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله ( 3 ) . المسألة الثالثة : أن يشك بين الركوع و السجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة . و هذه المسألة كالمسألة السابقة قولا و اختيارا و دليلا ، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها . المسألة الرابعة : أن يشك بينهما ( 4 ) .1 - مدارك الاحكام 4 : 279 . 2 - هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 483 المسألة الثامنة من مسائل حكم الشك في اعداد الركعات . 3 - الظاهر انه السيد الشفتي قدس سره و لا يوجد لدينا كتابه . 4 - تقدم في صفحة 186 و في الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة .