مسألة 2 : السهو عماله دخل في الصلاة
[ مسألة ] [ 2 ] الاصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان ، لعدم الاتيان بما امر به و تخيل الاتيان الاتيان ، نعم انقلب هذا الاصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود " ( 1 ) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع و السجود و إتمامهما لا يقدح نسيان شيء ( 2 ) . و أما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي و ما بعده ، لبقاء الامر به و بالترتيب ، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف . و قد يقال : إن نسيان الركوع و السجود في محلهما إخلال بهما و إن تذكر ( 3 ) قبل الدخول في ركن آخر ، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام : " لا تعاد1 - الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . 2 - الوسائل 4 : 766 الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديثان 1 و 9 ، و الباب 29 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . 3 - في " ط " : لم يذكر .