حكم الجاهل بمدخلية شيء في الصلاة عن تقصير - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الجاهل بمدخلية شيء في الصلاة عن تقصير

زيادة ما يبطل نقصانه نسيانا

و - في الثاني - إلى منع صدق الركوع إذا كان منحنيا لا عن قيام ، لكن بطلان الصلاة في الحقيقة مستند - حينئذ - إلى ترك الركوع . مع أن في منع صدق الركوع على الانحناء لا عن القيام منعا . و أما ترك ما ذكرنا من أفعال الصلاة نسيانا فسيأتي ( 1 ) أنه مبطل . هذا حال النقص سهوا . و أما زيادة ما أبطل نقصانه نسيانا : فمقتضى عموم إطلاق روايتي ابني أعين و أبي بصير المتقدمتين ( 2 ) ، و ظهور أن كل من قال بإبطال نقص جزء نسيانا ، قال بإبطال زيادته كذلك ، مضافا إلى أن في الزيادة تغييرا لهيئة الصلاة ، و خروجا عن الترتيب الموظف كما قدمنا ( 3 ) عن المعتبر ، أن تكون مبطلة ، إلا زيادة القيام سهوا ، فإن زيادة الركن منه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الافتتاح أو الركوع ، فلا تتحقق زيادته إلا بعد زيادتهما ، و بمجرد زيادتهما يثبت البطلان ، فتأمل جدا . ثم إن ما ذكرنا في صدر المسألة من بطلان الصلاة يتعمد ترك بعض ماله مدخلية فيها إنما كان حكم العالم بالمدخلية ، و أما الجاهل بها فإن كان مقصرا في تحصيل المعرفة ، فهو عامد ، إلا في الجهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، و الاخفات في عكسه . وجه البطلان في المستثنى : أنه لم يمتثل مع القدرة عليه ، فهو كالعالم يجب عليه الاعادة في الوقت ، بل و القضاء في خارجه ، و لا أعلم فيه مخالفا . مضافا إلى بطلان ما أتى به ، حيث لا يتأتى منه قصد التقرب ، و لهذا حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل و إن طابقت الواقع ، فالبطلان فيما خالفه مستند إلى أمرين .

1 - في الصفحة 76 .

2 - في الصفحة 21 و انظر الهامش 2 و 3 هناك .

3 - في الصفحة 21 و انظر الهامش 1 هناك .

/ 337