حكم الجاهل بمدخلية شيء في الصلاة عن تقصير
زيادة ما يبطل نقصانه نسيانا
و - في الثاني - إلى منع صدق الركوع إذا كان منحنيا لا عن قيام ، لكن بطلان الصلاة في الحقيقة مستند - حينئذ - إلى ترك الركوع . مع أن في منع صدق الركوع على الانحناء لا عن القيام منعا . و أما ترك ما ذكرنا من أفعال الصلاة نسيانا فسيأتي ( 1 ) أنه مبطل . هذا حال النقص سهوا . و أما زيادة ما أبطل نقصانه نسيانا : فمقتضى عموم إطلاق روايتي ابني أعين و أبي بصير المتقدمتين ( 2 ) ، و ظهور أن كل من قال بإبطال نقص جزء نسيانا ، قال بإبطال زيادته كذلك ، مضافا إلى أن في الزيادة تغييرا لهيئة الصلاة ، و خروجا عن الترتيب الموظف كما قدمنا ( 3 ) عن المعتبر ، أن تكون مبطلة ، إلا زيادة القيام سهوا ، فإن زيادة الركن منه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الافتتاح أو الركوع ، فلا تتحقق زيادته إلا بعد زيادتهما ، و بمجرد زيادتهما يثبت البطلان ، فتأمل جدا . ثم إن ما ذكرنا في صدر المسألة من بطلان الصلاة يتعمد ترك بعض ماله مدخلية فيها إنما كان حكم العالم بالمدخلية ، و أما الجاهل بها فإن كان مقصرا في تحصيل المعرفة ، فهو عامد ، إلا في الجهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، و الاخفات في عكسه . وجه البطلان في المستثنى : أنه لم يمتثل مع القدرة عليه ، فهو كالعالم يجب عليه الاعادة في الوقت ، بل و القضاء في خارجه ، و لا أعلم فيه مخالفا . مضافا إلى بطلان ما أتى به ، حيث لا يتأتى منه قصد التقرب ، و لهذا حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل و إن طابقت الواقع ، فالبطلان فيما خالفه مستند إلى أمرين .1 - في الصفحة 76 . 2 - في الصفحة 21 و انظر الهامش 2 و 3 هناك . 3 - في الصفحة 21 و انظر الهامش 1 هناك .