حكم ما لو شك في شيء ولم يدخل إلا في مقدمات غيره - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو شك في شيء ولم يدخل إلا في مقدمات غيره

حكم ما لو كان أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض

أصالة عدم عروض السهو و لو فرض موضع يكون أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض الحاكم بالاتيان فنقول هناك بالصحة و عدم وجوب الرجوع ، لعدم قائل بالفرق بين الصور . و ليس للمخالف أن يقول بالعكس ، بأن يحكم بالرجوع في هذه الصور بأصالة عدم الاتيان و يلحق غيرها بها لعدم القول بالفرق ، لان ضميمة إجماعنا المركب مقدمة على ضميمة إجماعه ، فهي أولى بالتقديم ، فتأمل جدا . و قد ظهر مما ذكرنا : أن الروايات المثبتة لهذه الضابطة موافقة لمقتضى أدلة الاستصحاب ، بل الحكم فيها بالمضي و عدم الاعتناء بالشك من جهة استصحاب اليقين السابق بوجود المقتضي لاتيان المشكوك فيه و عدم المانع . و لازم من قال بأصالة عدم الاتيان في المقام جعل هذه الروايات مخصصة لاخبار الاستصحاب ، و قد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك . و من هنا يتجه الحكم بلزوم المضي فيما إذا شك في شيء و لم يدخل إلا في مقدمات غيره الخارجة عنه ، بناء على دعوى انصراف " الغير " في قوله عليه السلام : " ثم دخلت في غيره " إلى نفس الافعال الصلاتية إنصرافا يوجب إجمال اللفظ بالنسبة إلى غيرها حتى يسري إلى المفهوم فيمنعه عن الورود على الاصل ، لا انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيرها من اللفظ حتى يدل المفهوم على عدم المضي فيه ، اذ لا يصح التمسك بالاصل حينئذ في الحكم بالمضي ، إلا أن يعارض المفهوم بمنطوق رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - ( 1 ) الدالة على كفاية مجرد المضي عن المشكوك فيه ، المتحقق بالدخول في مقدمات غيره ، فيدور الامر بين تخصيص المنطوق أو الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقيد الواقع في حيز الشرط في روايتي زرارة و إسماعيل و جعله واردا مورد الغالب ، حيث إن الغالب تحقق التجاوز

1 - راجع الصفحة 89 .

/ 337