حكم ما لو شك في شيء ولم يدخل إلا في مقدمات غيره
حكم ما لو كان أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض
أصالة عدم عروض السهو و لو فرض موضع يكون أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض الحاكم بالاتيان فنقول هناك بالصحة و عدم وجوب الرجوع ، لعدم قائل بالفرق بين الصور . و ليس للمخالف أن يقول بالعكس ، بأن يحكم بالرجوع في هذه الصور بأصالة عدم الاتيان و يلحق غيرها بها لعدم القول بالفرق ، لان ضميمة إجماعنا المركب مقدمة على ضميمة إجماعه ، فهي أولى بالتقديم ، فتأمل جدا . و قد ظهر مما ذكرنا : أن الروايات المثبتة لهذه الضابطة موافقة لمقتضى أدلة الاستصحاب ، بل الحكم فيها بالمضي و عدم الاعتناء بالشك من جهة استصحاب اليقين السابق بوجود المقتضي لاتيان المشكوك فيه و عدم المانع . و لازم من قال بأصالة عدم الاتيان في المقام جعل هذه الروايات مخصصة لاخبار الاستصحاب ، و قد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك . و من هنا يتجه الحكم بلزوم المضي فيما إذا شك في شيء و لم يدخل إلا في مقدمات غيره الخارجة عنه ، بناء على دعوى انصراف " الغير " في قوله عليه السلام : " ثم دخلت في غيره " إلى نفس الافعال الصلاتية إنصرافا يوجب إجمال اللفظ بالنسبة إلى غيرها حتى يسري إلى المفهوم فيمنعه عن الورود على الاصل ، لا انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيرها من اللفظ حتى يدل المفهوم على عدم المضي فيه ، اذ لا يصح التمسك بالاصل حينئذ في الحكم بالمضي ، إلا أن يعارض المفهوم بمنطوق رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - ( 1 ) الدالة على كفاية مجرد المضي عن المشكوك فيه ، المتحقق بالدخول في مقدمات غيره ، فيدور الامر بين تخصيص المنطوق أو الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقيد الواقع في حيز الشرط في روايتي زرارة و إسماعيل و جعله واردا مورد الغالب ، حيث إن الغالب تحقق التجاوز1 - راجع الصفحة 89 .