ما حكي عن الشيخ والعماني والحلبي من وجوب الاعادة في هذه الصورة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما حكي عن الشيخ والعماني والحلبي من وجوب الاعادة في هذه الصورة

منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم ، قال عليه السلام : يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أو لم يتكلم " ( 1 ) . و منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيدها ركعة " ( 2 ) . إلى ذلك من الروايات . خلافا للمحكي عن الشيخ و العماني و الحلبي ( 3 ) : من وجوب الاعادة . و لم أجد له مستندا - على الظاهر - إلا الاصل ، و بعض إطلاقات وجوب الاستئناف ، مثل صحيحة جميل : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ؟ . قال : يستقبل . قلت : فما يروي الناس ؟ - فذكر له حديث ذي الشمالين - و قال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبرح من مكانه ، و لو برح استقبل " ( 4 ) . و رواية أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ؟ قال : يستقبل . فقلت : ما بال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يستقبل ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم ينفتل من موضعه " ( 5 ) . حيث لم يستفصل عليه السلام عن وقوع ما ينافي الصلاة سهوا ، أو عمدا و سهوا ، و عدم وقوعه رأسا ، خرج الاخير بالاجماع و بقي الباقي . و لا يضر

1 - الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 5 و فيه زيادة : و لا شيء عليه .

2 - نفس المصدر : 307 ، الحديث الاول .

3 - حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1 : 135 - 136 في مسألة : من نقص ركعة أو زاد سهوا .

4 - الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 7 مع اختلاف يسير .

5 - نفس المصدر 309 ، الحديث 10 .

/ 337